الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل اشترى عبدا وقبضه ، فطلب إليه رجل آخر الشركة ; فأشركه فيه : فله نصفه ) ; لأن الإشراك تمليك نصف ما ملك بمثل الثمن الذي ملكه به ، ولو ملكه منه جميع ما ملك بعد ما قبضه ; بأن ولاه البيع : كان صحيحا . فكذلك إذا ملكه نصفه . وبيان [ ص: 170 ] هذا أن مطلق عقد الشركة يقتضي التسوية . قال الله تعالى في ميراث أولاد الأم { : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . } اقتضى التسوية بين الذكور والإناث . فلما قال هنا : أشركتك فيه . فمعناه سويتك بنفسي ، وذلك تمليك للنصف منه . وكذلك لو أشرك رجلين فيه صفقة واحدة ، كان العبد بينهم أثلاثا ; لأنه سواهما بنفسه ، وإنما تتحقق التسوية إذا كان العبد بينهم أثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية