الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا أرسل المجوسي كلبه على صيد ثم أسلم ثم زجره فانزجر بزجره وقتل الصيد لم يحل أكله ) ، كما لو زجره مسلم آخر ، وهذا لأن أصل إرساله كان فعلا موجبا للحرمة ، ولم ينسخ ذلك بالزجر بعد إسلامه ، وإنما ينظر في هذا الجنس إلى وقت الإرسال والرمي ، فإن كان فيه مجوسيا أو مرتدا لم يحل صيده ، وإن تغير عن حاله قبل أن يأخذه ، وإن كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله - لم يحرم الصيد ; لأن الحل باعتبار تسمية الله ، وقد بينا أن الشرط عند الإرسال والرمي لا عند الإصابة ، فإن كان مسلما في ذلك الوقت [ ص: 246 ] وسمى فقد تقرر فعله موجبا للحل ، فلا يتغير ذلك بردته ، كما لا يتغير ذلك بموته ، ولو مات قبل الإصابة ، فإن كان مجوسيا أو مرتدا فقد تقرر فعله موجبا للحرمة ، فلا يتغير بإسلامه بعد ذلك اعتبارا بفعل الرمي والإرسال هنا بالذبح في الشاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية