قال : ( وإذا ، كان ما هلك منها هالكا منهما ، وما بقي فهو بينهما ) ; لأن المخلوط مشترك بينهما ، وما يهلك من المال المشترك يهلك على الشركة ; إذ ليس صرف الهالك إلى نصيب أحدهما بأولى من صرفه إلى نصيب الآخر إلا أن يعرف شيء من الهالك أو الباقي من مال أحدهما بعينه ; فيكون ذلك له وعليه ; لأن الاختلاط في ذلك القدر لم يتحقق . وإنما يعرف ذلك بأن يكون مال أحدهما صحاحا ، والآخر مكسورا ، فما كان باقيا من الصحاح يعلم أنه ملك صاحبها ، والحال في هذا قبل الاختلاط وبعده سواء . فأما إذا لم يعرف فإنه يجعل الهالك والقائم بينهما على قدر ما اختلط من رءوس أموالهما ليتحقق الاختلاط في ذلك . جاء كل واحد منهما بألف درهم فاشتركا بها وخلطاها