الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل اشترى عبدا ولم يقبضه حتى أشرك فيه رجلا ، لم يجز ) ; لأنه بيع ما لم يقبض ، وذلك منهي عنه . ألا ترى أنه لو ملكه الكل قبل القبض بطريق التولية لم يجز ، فكذلك إذا ملكه البعض بالإشراك . فإن أشركه بعد القبض ، فهلك قبل أن يسلمه إليه ، لم يكن عليه ثمن ما أشركه فيه ، بمنزلة ما لو ولاه ; وهذا لأنه في حقه بائع ، وهلاك المبيع في يد البائع قبل التسليم مبطل للبيع ، ولم يذكر في الكتاب لو قبض نصف العبد ثم أشرك فيه غيره .

( والجواب ) : أنه يصح إشراكه في نصف العبد اعتبارا للبعض بالكل . ( فإن قيل ) : كان ينبغي أن ينصرف إشراكه إلى النصف الذي قبضه خاصة تصحيحا لتصرفه بمنزلة عبد بين شريكين باع أحدهما نصفه مطلقا ينصرف البيع إلى نصيبه خاصة . ( قلنا ) : الإشراك يقتضي التسوية ، وإنما يتحقق إذا انصرف إشراكه إلى الكل . ثم يصح في المقبوض لوجود شرطه ، ولا يصح في غير المقبوض لانعدام شرطه . فأما إذا انصرف إلى تمليك المقبوض خاصة ، لا يكون تسوية بينهما ، وتصحيح التصرف يجوز على وجه لا يخالف الملفوظ . ففي تعيين المقبوض هنا مخالفة الملفوظ بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصف المقبوض ، فليس في تعيين نصيبه هناك لتصحيح العقد مخالفة الملفوظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية