قال : ( يرسله المسلم أو الكتابي ، ويسمي عليه فيأخذه ، ويقتله جائز حلال ) وإنما يشترط أن يكون المرسل مسلما أو كتابيا ; لأن الاصطياد في كونه سببا للحل كالذبح ، والأهلية للذابح شرط لحل الذبيحة فكذا في الاصطياد ، وقد ذكرنا فيما سبق شرائط الاصطياد ، ودخل هذا الشرط في جملة ما ذكرنا دلالة ، وإن لم يدخل نصا ; لأنا شرطنا تسمية الله تعالى على الخلوص ، وإنما يتحقق ذلك عمن يعتقد توحيده جلت قدرته أو يظهر ذلك ، وهو مسلم أو كتابي ، فأما المجوسي يدعي إلهين فلا يصح منه تسمية الله تعالى على الخلوص ; فلهذا لا يحل ذبيحة المجوسي وصيده . وصيد الكلب المعلم وما أشبهه من الجوارح من السباع وغيرها