قال : ( ولا تؤكل السمكة الطافية ، فأما ما انحسر عنه الماء أو نبذه فلا بأس بأكله ) وقال رحمه الله تعالى لا بأس بأكل السمك الطافي ، واستدل بقوله تعالى : { الشافعي متاعا لكم صيد البحر وطعامه أحل لكم } قيل : الطعام من السمك ما يوجد فيه ميتا ، وقال عليه الصلاة والسلام في البحر { } وقال : صلوات الله وسلامه عليه { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } الحديث ، وفي حديث أحلت لنا ميتتان ودمان أبان بن أبي عياش رضي الله تعالى عنه أن { النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فلم ير به بأسا أكل الطافي من السمك } ، واعتبر السمك بالجراد بعلة أنه لا يشترط فيه الذكاة فيستوي موته بسبب وبغير سبب ، وحجتنا في ذلك حديث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } ولا يقال هذا نهي إشفاق لما قيل : إن الطافي يورث البرص [ ص: 248 ] وهذا لأن الاستكثار من السمك يورث البرص الطافي وغيره سواء ، وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا للأحكام دون الطب ، وحرمة تناول الطافي مروي عن ما انحسر عنه الماء فكل ، وما طفا فلا تأكل علي رضي الله تعالى عنهم . حتى قال وابن عباس رضي الله تعالى عنه للسماكين لا تبيعوا الطافي في أسواقنا ، وقال علي رضي الله تعالى عنهما أكل الطافي حرام ، ولأنه حيوان مات بغير سبب فلا يؤكل كسائر الحيوانات ، بخلاف الجراد فموته لا يكون إلا بسبب على ما بينا أنه بحري الأصل بري المعاش ، فإن مات في البحر فقد مات في غير موضع معاشه ، وما مات في البر فقد مات في غير موضع أصله ، وهذا سبب لهلاكه فوزانه لو مات السمك بسبب . وقد بينا أن الموجب للحرمة من الآثار يترجح على الموجب للحل لقوله عليه الصلاة والسلام : { ابن عباس } الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك .