الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولا يحل صيد البندق والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك ، وإن جرح ) ; لأنه لم يخرق ، إلا أن يكون شيئا من ذلك قد حدده وطوله كالسهم ، وأمكن أن يرمي به ، فإذا كان كذلك وخرقه بحده حل لما بينا أن المطلوب بالذكاة تسييل الدم ، وذلك يحصل بالخرق والبضع ، فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر ، فلا يحصل تسييل الدم به فهو في معنى الموقوذة ، والموقوذة حرام بالنص ، والمثقل بالحديد وغير الحديد في ذلك سواء ، وكذلك لو رمى الصيد بالسكين فأصابه بحده وجرحه يؤكل ، وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السكين لم يؤكل ، والمزراق كالسهم يخرق ، ويعمل في تسييل الدم

التالي السابق


الخدمات العلمية