( ولا ) يصح ( رهن لغيره ) أي غير المرهون عنده لمزاحمته حق الأول فيفوت مقصود الرهن نعم يجوز بإذن المرتهن ، قاله في البيان وغيره : يعني أنه ينفسخ الأول ويصح الثاني ، وقوله لغيره ليس بقيد فإنه لا يصح رهنه منه بدين آخر كما مر ( ولا التزويج ) [ ص: 263 ] من غيره لأنه يقلل الرغبة وينقص القيمة سواء العبد والأمة والخلية عند الرهن والمزوجة فإن زوج فالنكاح باطل لأنه ممنوع منه قياسا على البيع ، واحترز بذلك عن الرجعة فإنها تصح لتقدم حق الزوج ( ولا الإجارة ) من غيره ( إن كان الدين حالا أو يحل قبلها ) أي قبل مدتها لأنها تنقص القيمة وتقلل الرغبات كذا أطلقه الجمهور ، وقضية كلام التتمة البطلان فيما جاوز المحل فقط تفريقا للصفقة ، واختاره جمع متأخرون كالسبكي والأذرعي . ويؤيده ما في الهدنة ، وقد يفرق بأن الإجارة هنا لما وقعت مجاوزة للمحل كانت مخالفة لما أذن فيه شرعا فبطلت من أصلها نظير ما مر فيما لو ، وفي إجارة ناظر الوقف بأزيد مما شرطه الواقف ، وكتصرف الوكيل في أزيد مما أذن له فيه الموكل ، أما إذا كان يحل بعد انقضائها أو معه فإنها تصح إن كان المستأجر عدلا أو رضي المرتهن بيد غير العدل وكالمستأجر المستعير ، فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنتين منها بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام استعار شيئا ليرهنه بعشرة بأكثر المصنف كالروضة وهو المعتمد
ويوجه وإن نظر فيه الإسنوي بأنها إنما امتنعت لنقصها القيمة وذلك غير محقق لعدم تحقق سببه ، وعلم مما تقرر من امتناع كل انتفاع يضر أن الصورة هنا أن الإجارة لا تؤثر نقصا في القيمة كبناء ، وأن تفريغ المأجور لا يطول زمنه بعد الحلول ولا تبطل بالحلول بموت الراهن كما رجحه الزركشي وغيره لوقوعها صحيحة ابتداء بل يصبر المرتهن إلى انقضائها ويضارب مع الغرماء ثم بعد انقضائها يقضي ما فضل له من المرهون ، فإن فضل منه شيء فللغرماء ، أما الإجارة من [ ص: 264 ] المرتهن فصحيحة ويستمر الرهن ( ولا الوطء ) أو الاستمتاع بكرا أو ثيبا ولو ممن لا تحبل حذرا من الحبل فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها . نعم لو خاف الزنا لو لم يطأها فله وطؤها فيما يظهر لأنه كالمضطر قاله الأذرعي ، وما ذكره من أن الظاهر فيما لو أن له وطأها ما دامت حاملا وإن اشتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور جاز على غير مرجح استعار زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه الشيخين ، أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها مطلقا ، وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه كما جزم به الشيخ وجماعة منهم أبو حامد الرافعي في الاستبراء ، وقال الروياني وغيره بحرمتها أيضا خوف الوطء ، وقد جمع الشيخ بينهما بحمل الثاني على ما لو خاف الوطء ، والأول على ما لو أمنه وهو ظاهر .