قوله ( ) . [ ص: 7 ] اعلم أن للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرقا . أشهرها وأصحها : أن النكاح سنة . الناس في النكاح على ثلاثة أقسام
القسم الأول : . فهذا النكاح في حقه مستحب على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال من له شهوة ، ولا يخاف الزنا الزركشي : هذا المشهور من الروايتين . قال الشارح وغيره : هذا المشهور في المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . : أنه واجب على الإطلاق . اختاره وعنه أبو بكر ، وأبو حفص البرمكي ، وابن أبي موسى . وقدمه ناظم المفردات . وهو منها . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وحمل الرواية الثانية على القاضي . من يخشى على نفسه مواقعة المحظور بترك النكاح
تنبيه :
ظاهر كلام وغيره : أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . نقل المصنف : يقترض ويتزوج . وجزم به . صالح في شرحه . وقدمه في الفروع ، والفائق . قال ابن رزين الأمدي : يستحب في حق الغني والفقير ، والعاجز والواجد ، والراغب والزاهد . فإن رحمه الله تزوج وهو لا يجد القوت . وقيل : لا يتزوج فقير إلا عند الضرورة . وقيده الإمام أحمد في مختصره بموسر . وجزم به في النظم . ابن رزين قلت : وهو الصواب في هذه الأزمنة . واختاره صاحب المبهج . [ ص: 8 ] ويأتي كلامه في تعداد الطرق . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فيه نزاع في مذهب رحمه الله وغيره . الإمام أحمد