[ ص: 35 ] قوله ( ويجوز ) بلا نزاع . في عدة البائن بطلاق ثلاث
( وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
أحدهما : لا يجوز . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في المحرر .
الثاني : يجوز . وهو المذهب . جزم به في العمدة . وصححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا كان المعرض أجنبيا . فأما . بلا نزاع . من كانت في عصمته : فإنه يباح له التعريض والتصريح