[ ص: 64 ] قوله ( : الكلام ) بلا نزاع في الجملة . ( وإذن الثيب الصمات ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ولكن نطقها أبلغ . وقيل : يعتبر النطق في غير الأب . واختاره وإذن البكر في التعليق في مسألة إجبار البالغة . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . فائدتان القاضي
إحداهما : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : . ولا يشترط يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به ، على الصحيح . نقله تسمية المهر الزركشي .
الثانية : قال في الترغيب ، وغيره : لا يشترط . وكذا قال الإشهاد على إذنها ابن المنى في تعليقه : لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة . وقدمه في الفروع . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفي المذهب خلاف شاذ : يشترط الإشهاد على إذنها . انتهى .
وإن : صدقت . وقال في الفروع : ولا تشترط ادعت الإذن ، فأنكر ورثته ، واقتصر عليه . الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية