قوله ( ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام ) . أما الحلال : فإجماع . [ ص: 117 ] ويثبت بوطء الشبهة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وحكاه ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء إجماعا . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يثبت . وأطلقهما في المذهب . وحكاية هذا الوجه منه عجيب . فإنه جزم بأن الوطء في الزنا : كالنكاح الصحيح . وأطلق وجهين في الوطء بشبهة . ابن المنذر
فائدة :
ظاهر كلام : أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام . فقال : وطء الحرام محرم ، كما يحرم وطء الحلال والشبهة . وصرح الخرقي في تعليقه : أنه حرام . وأما ثبوته بالوطء الحرام : فهو المذهب . نص عليه في رواية جماعة . وذكر القاضي في الخلاف ، القاضي في الانتصار : أنه يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر بالاتفاق . جزم به في الهداية ، والخلاصة ، والمستوعب ، والمغني ، والترغيب ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في المذهب : إذا وأبو الخطاب : كان كالوطء في النكاح . وقيل : لا يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر . ونقل وطئ امرأة بزنا بشر بن محمد : لا يعجبني . ونقل : إنما حرم الله بالحلال ، على ظاهر الآية . والحرام مباين للحلال وقال الميموني الشيخ تقي الدين : الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة . واعتبر في موضع آخر : التوبة ، حتى في اللواط . وحرم بنته من الزنا . وقال : إن : لا ينشر ، لكونه لم يتخذها زوجة ، ولم يعلن نكاحا . وطء بنته غلطا
تنبيه :
شمل قوله ( الحرام ) . الوطء في قبلها ودبرها . وهو كذلك . قاله الأصحاب ، كما تقدم . [ ص: 118 ] فلو زنى بامرأة : حرمت على أبيه وابنه ، وحرمت عليه أمها وابنتها كوطء الحلال والشبهة ولو وطئ أم امرأته ، أو بنتها : حرمت عليه امرأته . نص عليه . ولكن لا تثبت محرمية ، ولا إباحة النظر . قوله ( فإن كانت الموطوءة ميتة ، أو صغيرة ، فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية .
أحدهما : لا يثبت التحريم بذلك . وهو المذهب . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في شرحه . وقاله ابن رزين في خلافه ، في وطء الصغيرة ، وقال : هو ظاهر كلام القاضي رحمه الله . وصححه الإمام أحمد الزركشي : في الصغيرة .
والوجه الثاني : يثبت به التحريم . وقاله في الجامع في الصغيرة . وهو ظاهر ما جزم به في المنور فيها . القاضي
تنبيه :
مراده بالصغيرة : الصغيرة التي يوطأ مثلها . قاله الأصحاب .