قوله ( وإن قبضته : استقر ) وهذا بلا نزاع . لكن لو كان المهر مسمى صحيحا ، أو فاسدا فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . أسلما ، فانقلبت خمر خلا ، وطلق : فهل يرجع بنصفه أم لا ؟ قلت : الصواب رجوعه بنصفه . ولو تلف الخل ، ثم طلق . ففي رجوعه بنصف مثله : احتمالان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب رجوعه بنصف مثله ; لأنه مثلي . قوله ( وإن كان فاسدا لم تقبضه : فرض لها مهر المثل ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . : لو وعنه . وهو رواية مخرجة . خرجها كانت لها في خمر وخنزير معين . القاضي
فائدة :
لو كانت قبل بعض المسمى الفاسد : وجب لها حصة ما بقي من مهر المثل . ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن ، وفيما يدخله العد بعده . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 210 ] وقيل : بقيمته عند أهله . وأطلقها في الفروع . قال ، المصنف الشارح : لو وجب لها نصف مهر المثل . وإن كانت مختلفة ، اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين . والثاني : يقسم على عددها . وإن أصدقها عشر زقاق خمر متساوية ، فقبضت نصفها : ففيه الوجهان . أحدهما : يقسم على عددها . والثاني : يعتبر قيمتها . وإن أصدقها عشر خنازير . فثلاثه أوجه . أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم . والثاني : يقسم على عدد الأجناس . فيحمل لكل جزء ثلث المهر . أصدقها كلبا وخنزيرين ، وثلاث زقاق خمر
والثالث : يقسم على المعدود كله . فيحمل لكل واحد سدس المهر .