قوله ( وإن : انفسخ النكاح ) بلا نزاع . [ ص: 211 ] ( فإن كانت هي المسلمة : فلا مهر لها ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم أسلمت الكتابية ، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والخلاصة والوجيز ، وغيرهم . قال الخرقي الزركشي : قطع بهذا جمهور الأصحاب . ونص عليه . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . : لها نصف المهر . اختاره وعنه أبو بكر . قلت : وهو أولى . وأطلقهما في تجريد العناية . قال الزركشي : وحكى رواية : بأن لها نصف المهر . وأنها اختيار أبو محمد أبي بكر ، نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام . والمنقول في رواية الأثرم التوقف . انتهى .