قوله ( وإن : صح ) . وكذا لو أصدقها تعليم أبواب من الفقه ، أو الحديث ، أو قصيدة من الشعر المباح . وهذا المذهب . أطلقه كثير من الأصحاب هنا . [ ص: 232 ] قال في الهداية وغيره ، في القصيدة : يصح رواية واحدة . وقدمه في الرعايتين . قال في البلغة ، وتجريد العناية : ويصح على تعليم حديث ، وفقه ، وشعر مباح . وقطعا به . وقيده أصدقها تعلم شيء من الأدب ، أو صنعة ، أو كتابة ، المصنف ، والمجد والشارح ، والحاوي ، وغيرهم ، بما إذا قلنا : يجوز أخذ الأجرة على تعليمها . وجزم في المنور بعدم الصحة . وقدمه في النظم في الفقه . وأطلق في الفروع في باب الإجارة ، في جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث الوجهين . كما تقدم هناك . قوله ( وإن كان لا يحفظها : لم يصح ) . وجزم به في الوجيز . قال الشارح : ينظر في قوله . فإن قال " أحصل لك تعليم هذه السورة " صح ; لأن هذا منفعة في ذمته لا يختص بها . فجاز أن يستأجر عليها من يحسنها . وإن قال " على أن أعلمك " فذكر في الجامع : أنه لا يصح . وذكر في المجرد احتمالا بالصحة . أشبه ما لو القاضي . قال في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع : ويصح على قصيدة لا يحسنها ، فيتعلمها ثم يعلمها . وقيل : لا تصح التسمية . وقال في الرعايتين ، في القراءة : لو شرط سورة لا يعرفها : تعلم وعلم . كمن شرط تعليمها . وقيل : يبطل . وقال بعد ذلك : وإن أصدقها مالا في ذمته ، ولو كان معسرا به : صح . وفروعه كفروع القراءة . انتهى . أصدقها تعليم فقه ، أو حديث ، أو أدب ، أو شعر مباح معلوم ، أو صنعة ، أو كتابة