قوله ( كالثمن . فإن أصدقها دارا غير معينة ، أو دابة : لم يصح ) . وهذا المذهب مطلقا . اختاره ويشترط أن يكون معلوما أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره [ ص: 237 ] وقدمه ابن منجا في . وهو ظاهر ما قدمه الشارح . وقال : يصح مجهولا ، ما لم تزد جهالته على مهر المثل . فعليه : لو القاضي مما يذكر جنسه : صح . ولها الوسط وكذا لو تزوجها على عبد أو أمة ، أو فرس أو بغل ، أو حيوان من جنس معلوم ، أو ثوب هروي أو مروي ، وما أشبهه . فإن كانت الجهالة تزيد على جهالة مهر المثل كثوب ، أو دابة ، أو حيوان من غير ذكر الجنس ، أو على حكمها ، أو حكم أجنبي ، أو على حنطة ، أو زبيب ، أو على ما اكتسبه في العام : لم يصح . ذكره أصدقها قفيز حنطة ، أو عشرة أرطال زيت ، وما أشبهه ، المصنف والشارح ، وغيرهما . ويأتي معنى هذا قريبا عند قوله " وكذلك يخرج إذا ونحوه " . أصدقها دابة من دوابه