الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويشترط أن يكون معلوما كالثمن . فإن أصدقها دارا غير معينة ، أو دابة : لم يصح ) . وهذا المذهب مطلقا . اختاره أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره [ ص: 237 ] وقدمه ابن منجا في . وهو ظاهر ما قدمه الشارح . وقال القاضي : يصح مجهولا ، ما لم تزد جهالته على مهر المثل . فعليه : لو تزوجها على عبد أو أمة ، أو فرس أو بغل ، أو حيوان من جنس معلوم ، أو ثوب هروي أو مروي ، وما أشبهه مما يذكر جنسه : صح . ولها الوسط وكذا لو أصدقها قفيز حنطة ، أو عشرة أرطال زيت ، وما أشبهه . فإن كانت الجهالة تزيد على جهالة مهر المثل كثوب ، أو دابة ، أو حيوان من غير ذكر الجنس ، أو على حكمها ، أو حكم أجنبي ، أو على حنطة ، أو زبيب ، أو على ما اكتسبه في العام : لم يصح . ذكره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . ويأتي معنى هذا قريبا عند قوله " وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه ونحوه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية