الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة ، وألفين إن كان له زوجة : لم يصح في قياس التي قبلها ) . [ ص: 243 ] واختاره أبو بكر ، والمصنف ، والشارح . قال في الخلاصة : لم يصح على الأصح . قلت : وهو الصواب . وهو رواية مخرجة . والمنصوص : أنه يصح . وهو المذهب . قال في الفروع : ونصه يصح . وصححه في النظم . قال في المذهب : صح في المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والرعايتين . وأطلقهما في الفروع . قال في الهداية ، والحاوي الصغير ، وغيرهما : نص الإمام أحمد رحمه الله في الأولى : على وجوب مهر المثل . وفي الثانية : على صحة التسمية . فيخرج في المسألتين روايتان . وقال في المستوعب : قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين . وقدم في البلغة عدم التخريج . وهو المذهب كما تقدم . قال : وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى .

فائدة :

وكذا الحكم : لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها ، وعلى ألفين إن أخرجها ، ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية