فائدة :
لو . فالصحيح من المذهب : أن لها قيمة الحر فقط ، وتأخذ الرقيق . نص عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . تزوج على عبدين ، فبان أحدهما حرا : أن لها قيمتهما . ولو وعنه ، أو تزوجها على عبد . فبان نصفه مستحقا : خيرت بين أخذه وقيمة التالف ، وبين قيمة الكل . ذكره أصدقها ألف ذراع ، فبانت تسعمائة أبو بكر ، وقال : هو معنى المنقول عن رحمه الله . قال الإمام أحمد ، المصنف والشارح : نص عليه . وقدمه في الفروع . وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يلزمه شيء . قوله ( وإن وجدت به عيبا : فلها الخيار بين أخذ أرشه ، أو رده وأخذ قيمته ) . وكذا لو بان ناقصا صفة شرطتها . [ فأما الذي بالذمة إذا قبض مثله عنه ، ثم بان معيبا ، ونحوه . فإنه يجب ، بدله ، لا أرشه ولا قيمته . كما قد صرح به المحرر وغيره ] . وحكم ذلك كله كالبيع . كما تقدم . ذكره في الفروع . وقال الناظم : لها أخذ الأرش في الأصح . [ ص: 248 ] وقال في المحرر وغيره : لا أرش لها مع إمساكه . وعنه
فائدة :
ذكر الزركشي عن الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه ذكر في بعض قواعده : . جواز فسخ المرأة النكاح ، إذا ظهر المعقود عليه حرا ، أو مغصوبا . أو معيبا والأصحاب على خلاف ذلك . والإمام