الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . منهم الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه . [ ص: 250 ] قال الزركشي : هذا المنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب . وقطع به المصنف ، والشارح ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله . وهو من مفردات المذهب . وظاهر كلام ابن عقيل في الفصول : اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر . وهو قول القاضي في المجرد . وهو من المفردات أيضا . وقيل : يختص ذلك بالمحجور عليها في المال . ذكره ابن أبي موسى في الصغيرة وفي معناها السفيهة . وفي التعليق احتمال : أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء .

تنبيه :

حيث قلنا للأب ذلك ، فليس لها إلا ما وقع عليه العقد . فلا يتممه الأب ولا الزوج . على الصحيح من المذهب . وقيل : يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ذكر في الانتصار . وقيل : يتممه لثيب كبيرة . وفي الروضة : بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد . وقيل : على الزوج بقية مهر المثل . ذكره ابن حمدان في رعايتيه .

تنبيه :

قوله " وإن كرهت " هذا المذهب . نص عليه ، وعليه الأصحاب . قال الزركشي : وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت " أذنت لك أن تزوجني على مائة درهم لا أقل " فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك ؟ وقد يقال : إذنها في المهر غير معتبر ، فيلغى . ويبقى أصل إذنها في النكاح .

قوله ( وإن فعل ذلك غير بإذنها : صح . ولم يكن لغيره الاعتراض ) . [ ص: 251 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : على الزوج بقية مهر المثل . ذكره ابن حمدان في رعايتيه . قلت : وهو مشكل ; لأنها إن كانت رشيدة ، فكيف يلزم الزوج ذلك مع رضاها بغيره ؟ وإن كانت غير رشيدة ، ولها إذن ، وأذنت في ذلك . فهذا يحتمل أن يلزم الزوج التتمة . ويحتمل أن يلزم الولي . لكن الأولى هنا : لزوم التتمة إما على الزوج أو الولي . هذا ما يظهر .

قوله ( وإن فعله بغير إذنها ، فعليه مهر المثل ) . فيكمله الزوج . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى ، والباقي على الولي كالوكيل في البيع . وهو لأبي الخطاب . قلت : وهو الصواب . وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . واختاره الشيخ تقي الدين . وقدمه في القواعد في الفائدة العشرين . وقال : نص عليه في رواية ابن منصور . قال في الفروع : وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته . ويضمنه الولي . وعنه : تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته له . قال : ويتوجه كخلع . وفي الكافي : للأب تعويضها .

التالي السابق


الخدمات العلمية