الثالثة : لو : فالراجع للزوج . على الصحيح من المذهب . اختاره قضى المهر أجنبي متبرعا ، ثم سقط أو تنصف ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : الراجع للأجنبي المتبرع . ومثله : خلافا ومذهبا [ حكما لا صورة ] لو ، ثم بان بها عيب يوجب الرد . [ ص: 277 ] ومثله أيضا فيهما : لو باع عينا ، ثم وهب ثمنها للمشتري ، أو أبرأه منه ، خلافا ومذهبا ] . قال في الفروع : ومثله أداء ثمن ، ثم يفسخ بعيب . انتهى . وكذا لو تبرع أجنبي عن المشتري بالثمن ، ثم فسخ بعيب . واختار أبرأه من بعض الثمن في خلافه : عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه . وكذا الحكم : لو القاضي قدمه في الفروع . وضعف كاتب عبده ، ثم أبرأه من دين الكتابة ، وعتق . فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب ، أم لا ؟ ذلك ، وقال : لا يرجع به المكاتب . ذكر هذا وغيره في القاعدة السابعة والستين . المصنف