[ ص: 293 ] قوله ( وإن . فالقول قولها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وذكر في الواضح رواية : أن القول قوله ، بناء على ما إذا قال " كان له علي كذا وقضيته " على ما يأتي في كلام اختلفا في قبض المهر في " باب طريق الحاكم وصفته " . قوله ( وإن الخرقي ، فالقول قوله ) . بلا نزاع . اختلفا فيما يستقر به المهر