فوائد :
الأولى : لو مثل أن [ ص: 295 ] يتفقا على أن المهر ألف ، ويعقداه على ألفين فالصحيح من المذهب : أن الألفين هي المهر . جزم به اتفقا قبل العقد على مهر ، وعقداه بأكثر منه تجملا ، المصنف ، والمجد والشارح ، وصاحب البلغة ، والرعاية ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . وقاله ، وغيره . وقيل : المهر ما اتفقا عليه أولا . فعلى المذهب : قال القاضي رحمه الله : تفي بما وعدت به وشرطته ، من أنها لا تأخذ إلا مهر السر . قال الإمام أحمد ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وغيرهم : هذا على سبيل الاستحباب . وقال أبو حفص البرمكي : يجب عليها الوفاء بذلك . قلت : وهو الصواب .
الثانية : لو وقع مثل ذلك في البيع ، فهل يؤخذ بما اتفقا عليه ، أو بما وقع عليه العقد ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الرعاية ، والفروع .
أحدهما : يؤخذ بما اتفقا عليه . قطع به ناظم المفردات . وحكاه ، أبو الخطاب وأبو الحسين عن . وهو من المفردات . القاضي
والثاني : يؤخذ بما وقع عليه العقد . قطع به في الجامع الصغير . وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب البيع بعد قوله " فإن كان أحدهما مكرها " القاضي
الثالثة : أفادنا رحمه الله بقوله " وإن المصنف ، أخذ بالعلانية " أن تزوجها على صداقين : سر وعلانية : تلحق به . ويبقى حكمها حكم الأصل فيما يقرره وينصفه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . الزيادة في الصداق بعد العقد : لا تلحق به . وإنما هي هبة تفتقر إلى شروط الهبة . فإن وعنه : لم يرجع بشيء من الزيادة . وخرج على المذهب : سقوطه بما ينصفه ، من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول بعد فرضه . [ ص: 296 ] فعلى المذهب : يملك الزيادة من حينها . نقله طلقها بعد هبتها مهنا في أمة عتقت ، فزيد مهرها وجعلها لمن أصل الزيادة له . [ قال في المحرر : وإذا ألحق بالمهر بعد العقد زيادة : ألحقت به ولزمته . وكانت كأصل فيما يقرره وينصفه . نص عليه القاضي رحمه الله . ويتخرج : أن تسقط هي بما ينصفه ، ونحوه . انتهى بما معه ] . الإمام أحمد
الرابعة : ، نص عليه . فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه بأن يزوجوه ، فزوجوا غيره : رجع بها . قاله هدية الزوجة ليست من المهر الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . قلت : وهذا مما لا شك فيه . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا : ما قبض بسبب النكاح فكمهر . وقال أيضا : ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها . وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة : حكى عن الأثرم رحمه الله في الإمام أحمد يفرق بينهما . فإن كان دفع إليها بعض المهر ، ولم يدخل بها : يردوه . وإن كان أهدى هدية : يردونها عليه . قال المولى يتزوج العربية في الجامع : لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد . فإذا زال : ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب . انتهى . القاضي
وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر . وكذا الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر . فأما الفسخ المقرر للمهر ، أو لنصفه : فتثبت معه الهدية . وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ، والخاطب ، ونحوهما ففي النظريات : إن فسخ البيع بإقالة ، ونحوها : لم يقف على التراضي . فلا ترد الأجرة . وإن فسخ بخيار ، أو عيب : ردت ; لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه . [ ص: 297 ] وقياسه في النكاح : أنه إن فسخ لفقد الكفاءة ، أو لعيبه : ردت . وإن فسخ لردة ، أو رضاع ، أو مخالعة : لم ترد . انتهى . نقله صاحب القواعد . لابن عقيل