الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان :

إحداهما : إذا دخل بها وكان قد سمى لها صداقا ثم طلقها . فلا متعة لها على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لها المتعة . وقال الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في محبسه قال ابن عمر " لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها ، وقد فرض لها " واختار هذه الشيخ تقي الدين رحمه الله في الاعتصام بالكتاب والسنة ورجحه بعضهم على التي قبلها . [ ص: 303 ] قال في المحرر : لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول . وعنه : تجب لكل مطلقة . وعنه : تجب للكل إلا لمن دخل بها ، وسمى مهرها . انتهى .

وتابعه في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذه الرواية الثالثة صوابه : إلا من سمى مهرها ، ولم يدخل بها . قال : وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر . انتهى .

قلت : رأيت في كلام بعضهم ، أنه قال : رأيت ما يدل على كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله بخط الشيخ تقي الدين الزريراني رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية