فائدتان :
إحداهما : إذا . فلا متعة لها على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . دخل بها وكان قد سمى لها صداقا ثم طلقها : لها المتعة . وقال وعنه رحمه الله فيما خرجه في محبسه قال الإمام أحمد " لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها ، وقد فرض لها " واختار هذه ابن عمر الشيخ تقي الدين رحمه الله في الاعتصام بالكتاب والسنة ورجحه بعضهم على التي قبلها . [ ص: 303 ] قال في المحرر : لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول . : تجب لكل مطلقة . وعنه : تجب للكل إلا لمن دخل بها ، وسمى مهرها . انتهى . وعنه
وتابعه في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذه الرواية الثالثة صوابه : إلا من سمى مهرها ، ولم يدخل بها . قال : وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر . انتهى .
قلت : رأيت في كلام بعضهم ، أنه قال : رأيت ما يدل على كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله بخط الشيخ تقي الدين الزريراني رحمه الله .