قوله ( ) . هذا إحدى الروايتين . اختاره ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها ، وعمتها ، وبنت أخيها وعمها ، المصنف والشارح . وصححه في البلغة . : يعتبر جميع أقاربها ، كأمها وخالتها . وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 304 ] وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، وعنه والزركشي .
فائدة :
يعتبر في ذلك الأقرب فالأقرب من النساء ، على الروايتين . قاله في الفروع وغيره .