الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فأما النكاح الفاسد : فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره ، فلا مهر فيه ) . إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول ، بغير طلاق ولا موت : لم يكن لها مهر . بلا نزاع وإن كان بطلاق ، فجزم المصنف هنا : بأنه لا مهر لها . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه وصححه في الفروع ، وغيره وقيل : لها نصف المهر . وحكاه ابن عقيل وجها . وإن افترقا بموت ، فظاهر كلامه هنا : أنه لا مهر لها . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه الأصحاب . [ ص: 305 ] قال في الفروع : ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية