قوله ( فأما النكاح الفاسد : فإذا ، فلا مهر فيه ) . إذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره : لم يكن لها مهر . بلا نزاع وإن كان بطلاق ، فجزم افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول ، بغير طلاق ولا موت هنا : بأنه لا مهر لها . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه وصححه في الفروع ، وغيره وقيل : لها نصف المهر . وحكاه المصنف وجها . وإن افترقا بموت ، فظاهر كلامه هنا : أنه لا مهر لها . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه الأصحاب . [ ص: 305 ] قال في الفروع : ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به . ابن عقيل