فائدتان
إحداهما : لو : أجبر الزوج على تسليم الصداق أولا . ثم تجبر هي على تسلم نفسها . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يؤمر الزوج بجعله تحت يد عدل . وهي بتسليم نفسها . فإذا فعلته : أخذته من العدل . وإن بادر أحدهما ، فسلم : أجبر الآخر . فإن بادر هو ، فسلم الصداق فله طلب التمكين . فإن أبت بلا عذر فله استرجاعه . أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا
الثانية : لو : وجب تسليم الصداق . على الصحيح من المذهب . كمهر الصغيرة التي لا توطأ مثلها . كما تقدم . وقيل : لا يجب . كانت محبوسة ، أو لها عذر يمنع التسلم