قوله ( وإن : حضر ، وأنكر ، وإلا لم يحضر ) بلا نزاع ( وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر ، والخمر وأمكنه الإنكار : أزاله وجلس . فإن لم يقدر : انصرف ) بلا خلاف . قوله ( وإن علم به ، ولم يره ولم يسمعه : فله الجلوس ) . ظاهره : الخيرة بين الجلوس وعدمه . وهو المذهب . قال حضر وشاهد المنكر رحمه الله : لا بأس به . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال الإمام أحمد الناظم : إن شاء يجلس . ولكن عنهم : البعد أجود . وقال رحمه الله : لا ينصرف . [ ص: 336 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . قوله ( وإن الإمام أحمد : لم يجلس إلا أن تزال ) . هكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وفي تحريم شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان : وجهان . والمذهب : لا يحرم . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم ، وغيرهم . وتقدم في ستر العورة " هل يحرم ذلك ، أم لا ؟ " . ابن رزين
فائدة :
إذا علم به قبل الدخول ، فهل يحرم الدخول ، أم لا ؟ فيه الوجهان المتقدمان . وأطلقهما في الفروع . وجزم في المغني ، والشرح : أنه لا يحرم الدخول . وهو المذهب . قوله ( وإن كانت مبسوطة ، أو على وسادة : فلا بأس بها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الإرشاد : مكروهة عند الصور والتماثيل رحمه الله ، إلا في الأسرة والجدر . وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة . الإمام أحمد
فائدة :
يحرم . وقيل : لا يحرم . وذكره تعليق ما فيه صورة حيوان ، وستر الجدر به ، وتصويره ، ابن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . كافتراشه ، وجعله مخدا . وتقدم بعض ذلك في ستر العورة .