قوله ( وإن : لزمه ذلك . إن لم يكن عذر ) . سافر عنها أكثر من ستة أشهر ، فطلبت قدومه
قال رحمه الله ، في رواية الإمام أحمد حرب : قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ستة أشهر فيما لا بد له منه .
قال : معنى هذا : أنه قد القاضي فلا يحتسب عليه بتلك الزيادة ; لأنه معذور فيها ; لأنه سفر واجب عليه . قال يغيب في سفر واجب كالحج ، والجهاد الشيخ تقي الدين رحمه الله : جعل الزيادة على الستة الأشهر لا تجوز إلا لسفر واجب ، كالحج والجهاد ونحوهما . فالقاضي
[ فشرطه أن يكون واجبا : ولو كان سنة أو مباحا أو محرما ، كتغريب زان ، وتشريد قاطع طريق فإن كان مكروها فاحتمالان للأصحاب ] وكلام رحمه الله : يقتضي أنه مما لا بد له منه . وذلك يعم الواجب الشرعي ، وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه . انتهى . الإمام أحمد
قلت : قد صرح رحمه الله بما قال . فقال في رواية الإمام أحمد ابن هانئ وسأله عن ؟ قال : إذا كان في حج ، أو غزو ، أو مكسب يكسب على عياله . [ ص: 356 ] أرجو أن لا يكون به بأس ، إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ، ومحرم رجل يكفيها . قوله ( فإن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر : فرق بينهما ) . ولو قبل الدخول . نص عليه . يعني : حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء والقدوم ، وأبى ذلك من غير عذر . وحيث قلنا : بعدم الوجوب . فليس لها ذلك مع امتناعه منه وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . ونصره أبى شيئا من ذلك ، ولم يكن له عذر ، فطلبت الفرقة ، المصنف والشارح . قال في الترغيب : هو صحيح المذهب . وقدمه في المحرر ، والفروع . وهو من مفردات المذهب . : لا يفرق بينهما . قال في المغني والشرح : فظاهر قول أصحابنا : أنه لا يفرق بينهما بذلك . وهو قول أكثر الفقهاء . وعنه
تنبيه :
ظاهر كلامه : أنها لو : أن لها الفسخ . سواء قلنا : الوطء واجب عليه ، أم لا . وهو أحد الوجهين . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر ، وأبى من القدوم قلت : وهو الصواب . وقيل : ليس لها الفسخ ، إلا إذا قلنا : بوجوب الوطء . وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية . قلت : وهو بعيد جدا . وأطلقهما في الفروع . وقال في المفردات وقيل : قد يباح الفسخ . [ ص: 357 ] ابن عقيل ، بناء على ما إذا ترك الاستمتاع بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر . وطلاق الحاكم لأجل الغيبة ، إذا قصد بها الإضرار