قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والوجيز ، وغيرهم . وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها
وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . فعليه : لو فعل كان الضمان عليه . نص عليه في رواية محمد بن الحكم وقيل : له ذلك . وهو رواية في المبهج . نقل أبو الصقر فيمن ؟ قال : فيه اختلاف ، وأرجو . ولم ير به بأسا . قال زوج ابنه الصغير بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في فسخها وطلاقهما عليهما شيئا أبو بكر : والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما . [ ص: 389 ]
قال في المغني ، المصنف والشارح : ويحتمل أن يملك ذلك إذا رأى لها فيه المصلحة والحظ . قلت : هذا هو الصواب . قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وكذلك أشار إليه في الفصول . واختار في الرعاية : أن ابن عقيل فهو كخلعه به عنه ، وما لا فلا . ما صح عفو الأب