الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . فعليه : لو فعل كان الضمان عليه . نص عليه في رواية محمد بن الحكم وقيل : له ذلك . وهو رواية في المبهج . نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه الصغير بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في فسخها وطلاقهما عليهما شيئا ؟ قال : فيه اختلاف ، وأرجو . ولم ير به بأسا . قال أبو بكر : والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما . [ ص: 389 ]

قال المصنف في المغني ، والشارح : ويحتمل أن يملك ذلك إذا رأى لها فيه المصلحة والحظ . قلت : هذا هو الصواب . قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وكذلك أشار إليه ابن عقيل في الفصول . واختار في الرعاية : أن ما صح عفو الأب عنه فهو كخلعه به ، وما لا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية