قوله ( وإن . أو غم أهله : لم يقع ) . هذا المذهب . يعني : أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى . وعليه الأصحاب . [ ص: 474 ] وقد روى نوى تجويد خطه أبو طالب فيمن قال : قد عمل في ذلك ، يعني : أنه يؤاخذ به . قال كتب طلاق زوجته ، ونوى أن يغم أهله ، المصنف والشارح : فظاهر هذا : أنه أوقع الطلاق . ويحتمل أن لا يقع : لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق ، دون حقيقته . فلا يكون ناويا للطلاق . قوله ( وهل تقبل دعواه في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
إحداهما : تقبل . وهو المذهب . قال في المغني ، والشرح : هذا أصح الوجهين . وصححه في التصحيح . قال في المحرر ، والفروع : قبل حكما . على الأصح . قال الناظم : هذا أجود . قال في تجريد العناية : قبل على الأظهر . وجزم به في الوجيز وغيره . والرواية الثانية : لا يقبل .