وقوله ( وإن ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال " أنت علي كالميتة والدم " وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين : يقع ما نواه ، سوى الظهار . جزم به في عيون المسائل . وقال في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم : وإن نوى به الظهار : احتمل أن يكون ظهارا ، كما قلنا في قوله " أنت علي حرام " . واحتمل أن لا يكون ظهارا كما لو وعنه . قال " أنت علي كظهر البهيمة " أو " كظهر أبي " انتهيا
فائدة :
لو : وقعت واحدة . قطع به نوى الطلاق ، ولم ينو عددا في المغني ، المصنف والشارح . وقالا : لأنه من الكنايات الخفية . قوله ( وإن لم ينو شيئا . فهل يكون ظهارا ، أو يمينا ؟ على وجهين ) وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والمغني ، والشرح ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
أحدهما : يكون ظهارا . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في الرعايتين : هذه أشهر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .
والثاني : يكون يمينا . قدمه في الرعايتين ، والخلاصة .