قوله ( وإن ) . هذا المذهب ; لأنه كناية ظاهرة . وأفتى به قال لامرأته " أمرك بيدك " فلها أن تطلق نفسها ثلاثا . وإن نوى واحدة رحمه الله مرارا . وجزم به الإمام أحمد في تذكرته ، ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وناظم المفردات ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 492 ] قال ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . : ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ، ما لم ينو أكثر . قاله في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب . وقطع به صاحب التبصرة . وأطلقهما في المحرر . قوله ( وهو في يدها ، ما لم يفسخ أو يطأ ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال وعنه الزركشي : هذا منصوص رحمه الله . وعليه الأصحاب . وجزم به في الكافي ، والوجيز ، وتذكرة الإمام أحمد ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وخرج : أنه مقيد بالمجلس . كما يأتي في كلام أبو الخطاب قريبا . المصنف