الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) صح نكاح ( المضمومة إلى محرمة [ ص: 51 ] والمسمى ) كله ( لها ) ولو دخل بالمحرمة فلها مهر المثل .

التالي السابق


( قوله : والمضمومة إلى محرمة ) بالتشديد كأن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما محل والأخرى غير محل لكونها محرما أو ذات [ ص: 51 ] زوج أو مشركة ; لأن المبطل في إحداهما فيتقدر بقدره ، بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة حيث يبطل البيع في الكل لما أنه يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح نهر ( قوله : والمسمى كله لها ) أي للمحللة عند الإمام نظرا إلى أن ضم المحرمة في عقد النكاح لغو كضم الجدار لعدم المحلية والانقسام من حكم المساواة في الدخول في العقد ، ولم يجب الحد بوطء الحرمة ; لأن سقوطه من حكم صورة العقد لا من حكم انعقاده فليس قوله : بعدم الانقسام بناء على عدم الدخول في العقد منافيا لقوله بسقوط الحد لوجود صورة العقد كما توهم ، وعندهما يقسم على مهر مثليهما ، وتمامه في البحر ( قوله : فلها مهر المثل ) أي بالغا ما بلغ كما في المبسوط وهو الأصح ، وما ذكره في الزيادات من أنه لا يجاوز المسمى فهو قولهما كما في التبيين ، وإنما وجب بالغا ما بلغ على ما في المبسوط ; لأنها لم تدخل في العقد كما قدمناه عن البحر ، فلا اعتبار للتسمية أصلا .

فإن قلت : ما الفرق بينهما وبين ما إذا تزوج أختين في عقدة واحدة ودخل بهما حيث أوجبتم لكل منهما الأقل من مهر المثل والمسمى ؟ . قلت : هو أن كل واحدة منهما محل لإيراد العقد عليها ، وإنما الممتنع الجمع بينهما فلذلك قلنا بدخولهما في العقد بخلاف ما هنا فإن المحرمة ليست محلا أصلا ، والله تعالى الموفق ح .




الخدمات العلمية