الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وكذا nindex.php?page=treesubj&link=11022_14627_14644لا ولاية ) في نكاح ولا في مال ( لمسلم على كافرة إلا ) بالسبب العام [ ص: 78 ] ( بأن يكون ) المسلم ( سيد أمة كافرة أو سلطانا ) أو نائبه أو شاهدا nindex.php?page=treesubj&link=14644_11022 ( وللكافر ولاية على ) كافر ( مثله ) اتفاقا
( قوله وكذا إلخ ) عطف على المفهوم الذي قلناه والمسألة مذكورة في الفتح والبحر ( قوله لمسلم على كافرة ) لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } ( قوله إلا بالسبب العام إلخ ) قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا قال السروجي : لم أر هذا الاستثناء في كتب أصحابنا ، وإنما هو المنسوب إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . قال في المعراج : وينبغي أن يكون مرادا ورأيت في موضع معزوا إلى المبسوط nindex.php?page=treesubj&link=11022_11059الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية السلطنة والشهادة فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء ا هـ بحر وفتح ومقدسي . وذكره الزيلعي أيضا بصيغة وينبغي وتبعه في الدرر والعيني وغيره . فحيث عبروا كلهم عنه بصيغة ينبغي كان المناسب للمصنف أن يتابعهم لئلا يوهم أنه منقول في كتب المذهب صريحا وقول المعراج : ورأيت [ ص: 78 ] في موضع إلخ لا يكفي في النقل لجهالته فافهم ( قوله ونائبه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=11059_11060كالقاضي ، فله تزويج اليتيمة الكافرة حيث لا ولي لها وكان ذلك في منشوره نهر