الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 113 ] وفي الخانية : ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح ، ويحمل على الزيادة

وفي البزازية : الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة ( لا ينصف ) لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص ، بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصل في الثاني .

التالي السابق


( قوله ويحمل على الزيادة ) لوجوب تصحيح التصرف ما أمكن ، واشترط القبول لأن الزيادة في المهر لا تصح إلا به فتح عن التجنيس ( قوله وفي البزازية ) استدراك على ما في الخانية وأقره في النهر ، لكن ارتضى في الفتح ما في الخانية ، وهو الأوجه لأنه حيث ثبت جواز الزيادة في المهر يحمل كلامه عليها بقرينة الهبة الدالة على إرادة الزيادة على ما كان عليه لقصد التعويض عنه ، فلا يصدق في أنه لم يرد الزيادة تأمل ( قوله لا ينصف ) أي بالطلاق قبل الدخول بحر ، وهذا خبر قوله وما فرض إلخ ( قوله بالمفروض ) متعلق باختصاص ، وقوله في العقد متعلق بالمفروض ، وقوله بالنص : أي قوله تعالى - { فنصف ما فرضتم } - متعلق باختصاص : أي وما فرض بعد العقد أو زيد بعده ليس مفروضا في العقد ( قوله بل تجب المتعة في الأول ) أي فيما لو فرض بعد العقد لأن هذا الفرض تعيين لواجب العقد وهو مهر المثل وذلك لا ينتصف فكذا ما نزل منزلته نهر . وعند أبي يوسف لها نصف ما فرض ، والأول أصح كما في شرح الملتقى ( قوله ونصف الأصل في الثاني ) أي فيما لو زاد بعد العقد




الخدمات العلمية