[ ص: 442 ] وصفته ما ذكره بقوله ( وهو يمين في جانبه ) لأنه تعليق الطلاق بقبول المال ( فلا يصح رجوعه ) عنه ( قبل قبولها ، ولا يصح شرط الخيار له ، ولا يقتصر على المجلس ) أي مجلسه ، ويقتصر قبولها على مجلس علمها ( وفي جانبها معاوضة ) بمال ( فصح رجوعها ) قبل قبوله ( و ) صح ( شرط الخيار لها ) ولو أكثر من ثلاثة أيام بحر [ ص: 443 ] ( ويقتصر على المجلس ) كالبيع . ( و ) شرطه كالطلاق