الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 445 ] ( خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق ، فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء في الصور الأربع ( وإلا صدق في ) ما إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) لأنهما كنايتان ولا قرينة ، بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر . وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية إلا أن المشايخ قالوا لا تشترط النية ههنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح كما في القهستاني عن متفرقات طلاق المحيط .

التالي السابق


( قوله : لم يصدق قضاء ) أي بل ديانة لأن الله تعالى عالم بسره لكن لا يسع المرأة أن تقيم معه لأنها كالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر بحر عن المبسوط ( قوله : في الصور الأربع ) أي فيما لو كان بلفظ الخلع ، أو البيع والشراء ، أو الطلاق ، أو المبارأة ( قوله : بخلاف لفظ بيع وطلاق ) لأنهما صريحان تتارخانية ، ولكن صراحة عليه قطعية لا تتخلف عنه لأن البيع فيه زوال ملك اليمين فيلزم منه قطعا زوال ملك المتعة كما أفاده المصنف في المنح تأمل . وأما صراحة الطلاق فظاهرة وإن كان لا يكون حكمه حكم الخلع إلا عند ذكر المال لأن الكلام في أنه يقع به الطلاق : أي الرجعي إذا لم يكن بمال ولا يصدق في أنه لم يرد به الطلاق لكونه صريحا فافهم ( قوله : وفيه إشارة إلى اشتراط النية ) أي اشتراطها للوقوع بها ديانة ، وكذا قضاء إذا لم تكن قرينة من ذكر مال ونحوه كما هو الحكم في سائر الكنايات ( قوله : ههنا ) أي في لفظ الخلع .

وفي البحر عن البزازية : فلو كانت المبارأة أيضا كذلك : أي غلب استعمالها في الطلاق لم تحتج إلى النية وإن كانت من الكنايات وإلا تبقى النية مشروطة فيها وفي سائر الكنايات على الأصل ا هـ وفيه إشارة إلى أن المبارأة لم يغلب استعمالها في الطلاق عرفا ، بخلاف الخلع فإنه مشتهر بين الخاص والعام فافهم .




الخدمات العلمية