صح الخلع وبطل الشرط . خلعها على أن صداقها لولدها ، أو لأجنبي أو على أن يمسك الولد عنده بانت وقيل رجعي . ولا رواية لو قالت : أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فطلقها رجعيا ، [ ص: 464 ] لكن في الزيادات قالت : اختلعت منك فقال لها طلقتك فالبدل لهما وهما بائنتان ، لكن يقع غدا بغير شيء إن لم يعد ملكه . " أنت طالق اليوم رجعيا وغدا أخرى رجعيا بألف "