( ) لتعلق حقها به ( وللمرأة أن تطالبه بالوطء وعلى القاضي إلزامه به ) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس ، أو ضرب إلى أن يكفر ، أو يطلق ، فإن قال : كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب ، . وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر
[ ص: 470 ] ولو قيده بوقت سقط بمضيه ، وتعليقه بمشيئة الله تبطله ، بخلاف مشيئة فلان .