الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : ونكاح فاسد ) فتحرم خطبتها لأن الظاهر أنها حيث رضيت به بالنكاح الفاسد ترضى به بالنكاح الصحيح . ( قوله : وأما الخالية ) أي عن نكاح وعدة . ( قوله : إذا لم يخطبها غيره وترضى به إلخ ) نقله في البحر عن الشافعية ، وقال : ولم أره لأصحابنا ، وأصله الحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=31500لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } وقيدوه بأن لا يأذن له ا هـ أي بأن لا يأذن الخاطب الأول ، وهو منقول عندنا ، فقد قال الرملي : وفي الذخيرة كما { nindex.php?page=hadith&LINKID=108224نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستيام على سوم الغير }
نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=10829الخطبة على خطبة الغير والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول ، كذا في التتارخانية في باب الكراهية فافهم . ا هـ . ( قوله : فلو سكتت فقولان ) أي للشافعية . قال الخير الرملي : وقولهم لا ينسب إلى ساكت قول يقتضي ترجيح الجواز . ا هـ .
قلت : هذا ظاهر إذا لم يعلم ركون قلبها إلى الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمنزلة التصريح بالرضا . ( قوله : بالكسر وتضم ) لكن الضم مختص بالموعظة والكسر بطلب المرأة قهستاني ، نعم الضم في المعنى الثاني غريب كما في النهر .