الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( زوج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى يثبت نسبه ) للزوم فسخ النكاح وهو لا يقبل الفسخ ( وعتق ) الولد ( وتصير ) الأمة ( أم ولده ) لإقراره ببنوته وأمومتها .

التالي السابق


( قوله : فجاءت بولد ) أي لستة أشهر فأكثر من وقت التزوج وإلا فالظاهر ثبوت نسبه منه لما صرحوا به من أن المنكوحة لو ولدت لدون ستة أشهر لم يثبت نسبه من الزوج ويفسد النكاح لأنه لا يلزم كونها حاملا من زنا حتى يصح بل يحتمل كونه من زوج ، أو وطء شبهة فإذا فسد النكاح هنا صحت دعواه لعدم المانع . ثم رأيت في حاشية العلامة نوح نقل ذلك عن حاشية الدرر للواني وعن غيرها . ( قوله : وهو لا يقبل الفسخ ) يعني بعد تمامه احترازا عن فسخه بعدم الكفاءة وبالبلوغ والعتق . وأما بالردة وبتقبيل ابن الزوج فهو وإن كان بعد التمام لكنه انفساخ لا فسخ أفاده ح . ( قوله : لإقراره ببنوته وأمومتها ) لف ونشر مرتب فالأول علة لعتقه والثاني لصيرورتها أم ولده فتعتق بموته .




الخدمات العلمية