الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها ، فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم ، فإن ) كانت ( مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند ) امرأة ( أمينة قادرة على الحفظ ، بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب ) لأنه جعل ناظرا للمسلمين ، ذكره العيني وغيره .

وإذا بلغ الذكور حد الكسب يدفعهم الأب إلى عمل ليكتسبوا ، أو يؤجرهم وينفق عليهم من أجرتهم بخلاف الإناث ; ولو الأب مبذرا يدفع كسب الابن إلى أمين كما في سائر الأملاك مؤيد زاده معزيا للخلاصة .

التالي السابق


( قوله : وإذا بلغ الذكور حد الكسب ) أي قبل بلوغهم مبلغ الرجال إذ ليس له إجبارهم عليه بعده . ( قوله : بخلاف الإناث ) فليس له أن يؤجرهن في عمل ، أو خدمة تتارخانية لأن المستأجر يخلو بها وذلك سيئ في الشرع ذخيرة ، ومفاده أنه يدفعها إلى امرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة إذ لا محذور فيه ، وسيأتي تمامه في النفقات . ( قوله : ولو الأب مبذرا ) أي يخشى منه إتلاف كسب الابن . ( قوله : كما في سائر الأملاك ) أي أملاك الصبيان تتارخانية : أي فإن القاضي ينصب لهم وصيا يحفظ لهم ما لهم إذا كان الأب مبذرا .




الخدمات العلمية