فلو بينهما تفاوت بحيث يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره لم تمنع . [ ص: 570 ] مطلقا لأنه كالانتفال من محلة إلى محلة ( ليس للمطلقة ) بائنا بعد عدتها ( الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت ) شمني ( إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر ، وفي عكسه لا ) لضرر الولد بتخلقه بأخلاق أهل السواد ( إلا إذا كان ) ما انتقلت إليه ( وطنها وقد نكحها ثمة ) أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصح إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين ( وهذا ) الحكم ( في الأم ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ولد أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه . [ ص: 571 ] بلا رضاها ما بقيت حضانتها ، .