الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=23490_4176_4180_4188_4192نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه ) ما يملك منها ( فقط ) هو المختار لأنه فيما لم يملك [ ص: 742 ] لم يوجد النذر في الملك ولا مضافا إلى سببه فلم يصح كما لو ( nindex.php?page=treesubj&link=23490_4192_4177_23491قال ما لي في المساكين صدقة ولا مال له لم يصح ) اتفاقا
. ( قوله لزمه ما يملك منها فقط ) وإن كان عنده عروض أو خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق ، وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم يكن شيء فلا شيء عليه كمن nindex.php?page=treesubj&link=27224_26615_4192أوجب على نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش في كل سنة حجة شرنبلالية عن الخانية وانظر هل يدخل في ذلك الدين كما يدخل في الوصية بثلث ماله ؟ ظاهر التعليل : عدم الدخول لأن الدين لا يملكه [ ص: 742 ] قبل قبضه وإذا قبضه صار ملكا حادثا بعد النذر ، وفي الوصية بثلث المال يعتبر ماله عند الموت تأمل لكن سيأتي في أول الشركة أن الحق كونه مملوكا ( قوله لم يوجد إلخ ) أي وشرط صحة النذر أن يكون المنذور ملكا للناذر أو مضافا إلى السبب كقوله إن اشتريتك فلله علي أن أعتقك ط ( قوله في المساكين صدقة ) أي ينفق عليهم ففي بمعنى على .
( قوله ولم يصح اتفاقا ) أما لو كان له مال يصح ويكون المراد به جنس مال الزكاة استحسانا أي جنس كان بلغ نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو لا وإن لم يجد غيره أمسك منه قدر قوته فإذا ملك غيره تصدق بقدره : أي بقدر ما أمسك كما سيأتي في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى وذكر الشارح هناك عن البحر nindex.php?page=treesubj&link=23490_4201_23491_4192قال : إن فعلت كذا فما أملكه صدقة ، فحيلته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل ، ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء ا هـ قال المقدسي هناك ، ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف . ا هـ .