أصلا ( وفي هذه الدار يحنث وإن ) صارت صحراء أو ( بنيت دارا أخرى بعد الانهدام ) لأن الدار اسم للعرصة والبناء وصف والصفة إنما تعتبر في المنكر لا المعين إلا إذا كانت شرطا أو داعية لليمين كحلفه على هذا الرطب فيتقيد بالوصف ( وإن جعلت ) بعد الانهدام بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا أو غلب عليها الماء فصارت ( نهرا لا ) يحنث وإن بنيت بعد ذلك ( كهذا البيت ) وكذا بيت بالأولى ( فهدم أو بني ) بيتا ( آخر ولو بنقص ) [ ص: 747 ] الأول لزوال اسم البيت ( ولو ( وفي لا يدخل دارا ) لم يحنث ( بدخولها خربة ) لا بناء بها حنث في المعين ) لأنه كالصفة ( لا في المنكر ) لأن الصفة تعتبر فيه كما مر وعزاه في البحر إلى البدائع ، لكن نظر فيه في النهر بأنه لا فرق حيث صلح للبيتوتة . قيد بهذه الدار لأنه لو أشار ولم يسم بأن قال : هذه حنث بدخولها على أي صفة كانت كهذا المسجد فخرب لبقائه مسجدا إلى يوم القيامة به يفتى ، ولو هدم السقف دون الحيطان فدخله فيحنث وكذلك الدار لأنه عقد يمينه على الإضافة ، وذلك موجود في الزيادة بدائع بحر . زيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ما لم يقل مسجد بني فلان