( ) قاصدا عند انفصاله من باب داره مشى معها أم لا لما في البدائع ولا يحنث في قوله لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها لم تطلق ( ثم أتى أمرا آخر ) لأن الشرط في الخروج والذهاب والرواح والعيادة والزيارة النية عند الانفصال لا الوصول إلا في الإتيان . إن خرجت إلا إلى المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت لغير المسجد