( و ) كذا ( في ) حلفه ( إن تغديت ) فكذا ( بعد قول الطالب ) تعال ( تغد معي ) شرط للحنث ( تغديه معه ) ذلك الطعام المدعو إليه ( وإن ضم ) إلى إن تغديت ( اليوم أو معك ) [ ص: 763 ] فعبدي حر ( حنث بمطلق التغدي ) لزيادته على الجواب فجعل مبتدئا وفي طلاق الأشباه إن للتراخي إلا بقرينة الفور ومنه حنث . وفي البحر عن المحيط [ ص: 764 ] طول التشاجر لا يقطع الفور ، وكذا لو خافت فوت الصلاة فصلت أو اشتغلت بالوضوء لصلاة المكتوبة أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة لأنه عذر شرعا وكذا عرفا . طلب جماعها فأبت فقال : إن لم تدخلي معي البيت فدخلت بعد سكون شهوته