الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا يعتق عبد قيل له إن لم أحج العام فأنت حر ) ثم قال حججت وأنكر العبد [ ص: 827 ] وأتي بشاهدين ( فشهدا بنحره ) لأضحيته ( بكوفة ) لم تقبل لقيامها على نفي الحج إذ التضحية لا تدخل تحت القضاء .

وقال محمد : يعتق ورجحه الكمال .

[ ص: 827 ]

التالي السابق


[ ص: 827 ] مطلب إن لم أحج العام فأنت حر فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق

( قوله لم تقبل إلخ ) أي عندهما لأنها قامت على النفي لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية لأنها لا مطالب لها فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج ، غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد ، لكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا هداية .

مطلب شهادة النفي لا تقبل إلا في الشروط

وحاصله : أنه لا يفصل في النفي بين أن يحيط علم الشاهد فتقبل الشهادة به أو لا فلا بل لا تقبل على النفي مطلقا نعم تقبل على النفي في الشروط ، حتى لو قال لعبده : إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهد أنه لم يدخلها قبلت ويقضى بعتقه كما في المبسوط وأراد أن ما نحن فيه كذلك . وأجيب بأنها قامت على أمر معاين وهو كونه خارج البيت فيثبت النفي ضمنا ، واعترضه في الفتح بأن العبد كما لا حق له في التضحية لا حق له في الخروج فإذا كان مناط القبول كون المشهود به أمرا وجوديا متضمنا للمدعى به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفي فقول محمد أوجه ا هـ وتبعه في البحر والنهر ، لكن أجاب المقدسي في شرحه بأن الشهادة بعدم الدخول أولت بالخروج الذي هو وجودي صورة وفي الحقيقة المقصود أن الخروج يمكن الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع اليوم فهي نفي محصور بخلاف التضحية بالكوفة ليست ضدا للحج ، على أنه يمكن أن يكون ذلك كرامة له وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية فتأمل . ا هـ .




الخدمات العلمية