الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر ) وكذا كل عقد تبرع كعارية ووصية وإقرار ( بخلاف البيع ) ونحوه حيث لا يبر بلا قبول وكذا في طرف النفي والأصل [ ص: 846 ] أن عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط والمعاوضات بإزاء الإيجاب والقبول معا ( وحضرة الموهوب له شرط في الحنث ) فلو وهب الحالف لغائب لم يحنث اتفاقا ابن مالك فليحفظ .

التالي السابق


مطلب حلف ليهبن له فوهب له فلم يقبل بخلاف البيع ونحوه

( قوله ونحوه ) كالإجارة والصرف والسلم والنكاح والرهن والخلع بحر ( قوله وكذا في طرف النفي ) فإذا قال : لا أهب حنث بالإيجاب فقط بخلاف لا أبيع ( قوله والأصل إلخ ) الفرق أن الهبة عقد تبرع ، فيتم بالمتبرع أما البيع فمعاوضة فاقتضى الفعل من الجانبين ، وعند زفر الهبة كالبيع ، واتفقوا على أنه لو قال بعتك هذا الثوب أو آجرتك هذه الدار ، فلم تقبل وقال بل قبلت فالقول له لأن الإقرار بالبيع تضمن الإقرار بالإيجاب والقبول وعلى الخلاف القرض ، وعن أبي يوسف أن القبول فيه شرط لأنه في حكم المعاوضة ونقل فيه عن أبي حنيفة روايتان والإبراء يشبه البيع لإفادته الملك باللفظ والهبة لأنه تمليك بلا عوض وقال الحلواني : إنهما كالهبة وقيل الأشبه أن يلحق الإبراء بالهبة والقرض بالبيع ، والاستقراض كالهبة بلا خلاف ا هـ ملخصا من الفتح والبحر وانظر ما قدمناه في باب اليمين بالبيع والشراء .

[ فرع ]

في الفتح لو قال العبد إن وهبك فلان مني فأنت حر فوهبه منه إن كان العبد في يد الواهب لا يعتق سلمه له أو لا وإن كان وديعة في يد الموهوب له إن بدأ الواهب فقال وهبتكه لا يعتق قبل أو لا ، وإن بدأ الآخر فقال [ ص: 846 ] هبه مني فقال وهبته منك عتق ( قوله شرط في الحنث ) هذا فيما لو كان الحلف على النفي فلو على الإثبات فهو شرط في البر فكان المناسب إسقاط قوله في الحنث فافهم .




الخدمات العلمية