الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534_11279حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل ) ومنه الكتابة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13234لابن سماعة ( لا ) يحنث به يفتى خانية ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=26602_23985_23984_16534_11279زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضا ) اتفاقا لاستنادها لوقت العقد
مطلب nindex.php?page=treesubj&link=26602_23985_23984_16534_11279حلف لا يتزوج فزوجه فضولي
( قوله فأجاز بالقول ) كرضيت وقبلت نهر وفي حاوي الزاهدي لو nindex.php?page=treesubj&link=11279_16534هنأه الناس بنكاح الفضولي فسكت فهو إجازة ( قوله حنث ) هذا هو المختار كما في التبيين وعليه أكثر المشايخ والفتوى عليه كما في الخانية وبه اندفع ما في جامع الفصولين من أن الأصح عدمه بحر ( قوله وبالفعل ) كبعث المهر أو بعضه بشرط أن يصل إليها وقيل الوصول ليس بشرط نهر وكتقبيلها بشهوة وجماعها لكن يكره تحريما لقرب نفوذ العقد من المحرم بحر .
قلت : فلو بعث المهر أولا لم يكره التقبيل والجماع لحصول الإجازة قبله ( قوله ومنه الكتابة ) أي من الفعل ما لو أجاز بالكتابة لما في الجامع nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530_16535حلف لا يكلم فلانا أو لا يقول له شيئا فكتب إليه كتابا لا يحنث ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة أنه يحنث نهر ( قوله به يفتى ) مقابله ما في جامع الفصولين من أنه لا يحنث بالقول كما مر فكان المناسب ذكره قبل قوله وبالفعل أفاده ط ( قوله لاستنادها ) أي الإجازة لوقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته ففي الإجازة أولى بحر .